على من تجب زكاة الفطر؟.. المجلس العلمي لجامع

على من تجب زكاة الفطر؟.. المجلس العلمي لجامع
(اخر تعديل 2024-04-07 10:42:03 )

مع اقتراب موعد تقديم زكاة الفطر، تعود التساؤلات كل سنة حول أحكامها وشروطها، ليُصبح السؤال الأكثر شيوعا: “على من تجب زكاة الفطر؟”.

ونشر جامع الجزائر، مجموعة من الفتاوى لرئيس المجلس العلمي للجامع، الدكتور موسى إسماعيل تتعلق بهذه القضية.

وجاء في الفتوى ذاتها، أن زكاة الفطر تجب على من عنده قوت يومه عن نفسه، وعن زوجته، وعن وأولاده الذكور حتى يبلغوا ويستقلوا بأنفسهم، وعن بناته حتى يتزوجن وينتقلن إلى بيوت أزواجهن، وعن أبويه الفقيرين، وعن زوجة أبيه، وعمن هم في كفالته ونفقته كإخوته وأخواته.

وتشير الفتوى إلى أنه لا يجب على المسافر إخراجها عن نفسه إذا كانت عادة أهله إخراجها عنه أو أوصاهم بها، فإن لم تكن عادتهم إخراجها عنه أو لم يوصهم وجب عليه إخراجها عن نفسه.

فيما لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، يُضيف المصدر ذاته، بالاستناد إلى ظواهر النصوص النبوية.

وفي حالة الطلاق الرجعي، يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن المرأة، أما إذا كان باتنا كالمطلقة قبل الدخول أو المطلقة ثلاثا فلا تجب عليه زكاة الفطر عنها.

وتسقط “الفِطرة”، عمن توفي قبل نهاية رمضان، باستثناء من تُوفي بعد غروب آخر يوم من رمضان.

فيما لا يجب إخراجها على الزوجة الكتابية، إذ يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعن زوجته المسلمة، وأما الزوجة غير المسلمة فلا يخرج عنها، وفقا للمصدر ذاته.

وأوضحت فتوى رئيس المجلس العلمي للجامع، أن المقدرات الشرعية توقيفية، ولا يُشرع الزيادة عليها، بما في ذلك زكاة الفطر.

في حين أجازت الفتوى ذاتها، إخراجها نقدا أو طعاما.