هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات عدل3
على عكس السنوات الماضية، عرفت الاستفادة من السكنات المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، عدة تغييرات في سياق إضفاء مزيدا من الشفافية وتوسيع دائرة المستفيدين وضمان وصول الطلبات إلى مستحقيها.
وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن المرسوم التنفيذي المؤرخ في25 جوان 2024، الموقع من الوزير الأول نذير العرباوي، والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار.
وأشارت المادة 6 إلى شروط استفادة المواطنين من البيع بالإيجار، حيث حددت مجموع الدخل الصافي أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين 24 ألف دينار ولا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وألا يكون صاحب الطلب أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا.
كما تنص المادة على عدم امتلاك المعني أو لم يسبق له أن امتلك هو أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا.
وذكرت الشروط أنه لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب أو زوجه.
وانتقلت المادة 7 للحديث عن كيفيات الدفع التي تحولت إلى 5 أقساط بعدما كانت 4 في العمليات السابقة، وأوضحت أنه يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 بالمائة من ثمن المسكن المحدد، وذلك في الآجال المحددة.
وأوضحت أن التسديد يكون عبر 10 في المائة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، و7 في المائة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، ثم 7 في المائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، و7 في المائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، وأخيرا 7 في المائة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح المسكن.
بينما جاء في المادة 8 توضيحات تتعلق بمدة دفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى، وأشارت إلى أن المستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين 24 ألف دج ويقل أو يساوي 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، يجب أن لا تتعدى مدة الدفع 35 سنة.
في حين حدد النص 30 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.