-

المحكمة الدستورية تتسلّم ملفات الراغبين في

المحكمة الدستورية تتسلّم ملفات الراغبين في
(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

تسلّمت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات 07 سبتمبر، من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وستباشر المحكمة الدستورية دراسة ملفات المترشحين والفصل فيها وفي الطعون المقدمة بالنسبة للملفات المرفوضة من طرف السلطة المستقلة للانتخابات.

ويرتقب أن تشرع المحكمة الدستورية في استقبال الطعون بالنسبة للملفات المرفوضة في ظرف أقصاه 48 ساعة.

يشار إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أشرف على عملية نقل الملفات من مقر السلطة إلى المحكمة الدستورية.

وأكد محمد شرفي، في تصريح إعلامي أن معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من طرف الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها وفي الآجال المطلوبة قانونا.

وأبرز شرفي، أن هيئته فصلت في الملفات المودعة لديها من طرف 16 راغبا في الترشح مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها.

وأوضح المسؤول ذاته أن عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية.

كيفيات تقديم الطعون

كشفت المحكمة الدستورية، كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.

يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.

يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.

وذكّرت الجهة ذاتها، بالأحكام المتعلقة بالطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويتعلق الأمر بالمادة 252 ، التي جاء فيها: “تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المرشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه.

وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة مع مراعاة أحكام المادة 59 من الدستور، ثم ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 56 على أنه يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا، في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تبليغه.