تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض
قررت الحكومة الجزائرية، تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية في إطار الصيرفة الإسلامية.
وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ49، مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول نذير العرباوي، بهذا الخصوص.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة بنسبة 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
ويتم تخفيض نسبة الفائدة بـ 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بـ 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
ويطبق الأمر نفسه إزاء نسبة الفائدة على القروض والنسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة.
فيما لا يمكن إنجاز السكن الفردي على شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلا في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وتمثل نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها بنوك الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها.
وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4.
ولا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
كما لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بـ 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وتشمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح منتجات المرابحة والإجارة والاستصناع، حيث يحدد هامش الربح مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من التخفيض طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن، الاستفادة منه مرة أخرى.
وحسب المادة 8 من النص، تقيد الخزينة مبلغ تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح المحتسب من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك.
وتلغي أحكام هذا النص الجديد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ 24 نوفمبر سنة 2013، والذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.