-

تعديلات جديدة على مرسوم الأملاك العقارية

تعديلات جديدة على مرسوم الأملاك العقارية
(اخر تعديل 2025-05-16 12:57:40 )

أعلن الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، عن مصادقته على مرسوم تنفيذي جديد يحمل الرقم 25-135، والذي يأتي لتعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 الصادر بتاريخ 4 جوان 2018. هذا المرسوم يحمل أهمية خاصة حيث يتعلق بكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التي تعود ملكيتها للدولة وتديرها دواوين الترقية والتسيير العقاري.

لقد تم نشر هذا المرسوم في العدد 28 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 ماي 2025، وقد شملت التعديلات 13 مادة من النص الأصلي، بالإضافة إلى استحداث مواد جديدة تسهم في تحسين وتسهيل إجراءات التنازل.

أبرز التعديلات

من أبرز التطورات التي تضمنها المرسوم هي استحداث المادة 2 مكرر، التي أتاحت تقديم طلبات التنازل بصيغة ورقية أو إلكترونية من خلال منصة رقمية مخصصة. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وسع المرسوم في مادته الثالثة نطاق التنازل ليشمل المحلات ذات الطابع التجاري أو المهني التي أنجزتها دواوين الترقية، بشرط أن تكون مخصصة للتأجير طويل الأمد من طرف الدولة. هذا التعديل يفتح المجال لفئات جديدة من المستأجرين لاستفادة أكبر من عملية التملك.

خيارات الدفع المرنة

تم تعديل المادة 4 من النص الأصلي لمنح المستفيدين خيار اقتناء سكناتهم إما بدفع كلي أو عن طريق التقسيط الذي يمتد لأكثر من 25 سنة. تعتبر هذه الفترة طويلة نسبياً، مما يتيح مرونة كبيرة للعديد من الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف.

يجدر بالذكر أن المبالغ المدفوعة سابقاً ضمن الإيجار سيتم احتسابها كجزء من سعر التنازل، شريطة تقديم شهادة استيفاء الإيجار، مما يسهل عملية الانتقال إلى الملكية.

الضوابط الجديدة

تعديل المادة 5 جاء ليحسن من إجراءات اعتماد مبلغ الإيجار المدفوع، حيث ربطت بموعد تحرير شهادة الاستفادة من طرف الديوان، وبالتالي تهدف هذه الخطوة إلى إغلاق باب التأويلات ومنع التجاوزات المحتملة.
معركة هير 2 الحلقة 18

أما المادة 6 فقد أوضحت أن آجال الدفع ستحدد ضمن عقد التنازل وفق الخيار الذي يقدمه المستفيد، مع شرط جديد يلزمه بتسديد أول قسط خلال 30 يوماً من توقيع العقد، وإذا لم يتم ذلك، ستلغى العملية تلقائياً.

شهادة التملك النهائية

فيما يتعلق بالمستفيدين الذين استكملوا دفع المستحقات، نصت المادة 8 على منحهم شهادة تملك نهائية، مما يعزز من ضماناتهم القانونية ويدفع نحو احترام مواعيد التسديد.

معالجة الطلبات

قسمت المادة 12 مسار معالجة الطلبات إلى نوعين: الأول يخص العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث يتم تقديم الملفات إلى لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة، وفقاً للتنظيم الإداري في كل ولاية.

وقد نصت المادة 13 على أن هذه اللجان يجب أن تبت في الملفات خلال أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإيداع، وتتكون من ممثلين عن الديوان والبلديات المعنية والقطاعات ذات الصلة، برئاسة الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة.

حق الطعن

في حال رفض الطلب، نصت المادة 17 على إمكانية الطعن أمام لجنة ولائية للطعن يرأسها الوالي، مما يعكس أهمية الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبات. ويمنح المهلة شهر واحد للفصل في الطعن.

بالنسبة للعقارات المسيرة مباشرة من دواوين الترقية، تنص المادة 18 على تقديم الطلب مباشرة إلى مصالح الديوان، الذي يجب أن يبت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهراً، مع إعلام المستفيد بقرار التنازل والمبلغ المستحق.

تنظيم العلاقة التعاقدية

ركزت المادة 23 على تنظيم العلاقة التعاقدية بعد الموافقة على التنازل، حيث يتطلب تحرير عقد تنازل نهائي يتم تسجيله قانونياً، مما يمنح المستفيد صفة المالك رسمياً مع كافة الحقوق العقارية المرتبطة بذلك.

وفي الختام، أكدت المادة 25 أن جميع الأحكام السابقة التي لا تتماشى مع التعديلات تعتبر لاغية، مما يمنح النص الجديد أولوية في التطبيق ويُنهي حالات التباين التي لطالما عطّلت معالجة الملفات.