سلب المغرب ممتلكات جزائرية في الرباط.. على ماذا

سلب المغرب ممتلكات جزائرية في الرباط.. على ماذا
(اخر تعديل 2024-03-18 08:56:04 )

أدانت الجزائر بأشدّ العبارات، سلب ممتلكات سفارتها في المغرب وتوعدّت الرباط بالردّ بالسبل والقوانين والمتاحة والتي تراها مناسبة.

في هذا الصدد، يجدر الذكر أن العلاقات القنصلية الدول تنظمها اتفاقية “فيينا”.

فعلى ماذا ينصّ القانون الدولي فيما يتعلّق بحرمة ممتلكات السفارات والقنصليات من طرف الدول المضيفة؟

تطرّقت المادتين 20 و21 من معاهدة “فيينا”، إلى كل ما يخصّ ممتلكات ومقرّ سكن البعثات القنصلية في دولة ما.

وتنص المادة 20 على أنه يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة.

كما تفرض على الدولة المضيفة، أن تُيسّر وفقا لقوانينها عملية اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة، وأن تساعدها على الحصول عليها بأية طريقة.

كما شدّدت على ضرورة مساعدة البعثات عند الاقتضاء على الحصول على المساكن اللائقة لأفرادها.

وبخصوص مقرّات السفارات والقنصليات، تنصّ المادة 22 من معاهدة “فيينا” على أن “حرمة دار البعثة تكون مصونة”.

وتؤكد المادة ذاتها، على أنه لا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها، دخولها الا برضى رئيس البعثة. 2

ويشدّد القانون الدولي، على ضرورة التزام الدولة المعتمد لديها، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.

وتضيف المادة 22 في شقّها الثالث: “تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

فيما تنص المادة 25، على أن حرمة محفوظات البعثة ووثائقها يجب أن تمون مصونة دائما أيا كان مكانها.

وتُعتبر مباشرة السلطات المغربية سلب ملكية عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، مخالفا لما ينصّ عليها القانون الدولي المعتمد لضبط العلاقات القنصلية بين الدول.