-

صدور مرسوم تنفيذي يُحدّد كيفيات التصرف في

صدور مرسوم تنفيذي يُحدّد كيفيات التصرف في
(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية الصادر في 21 أوت 2024، صدور مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي يُحدّد كيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة.

وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 24-273، كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع المشروعين بها.

وجاء هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وحسب المرسوم فإنه يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها، وعدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية، كما يتم تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم بناءً على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناءً على الدستور.

وقالت المادة 3 من المرسوم التنفيذي إنه عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة، وتوضع فور اقتطاع العينات، وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها، وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.

وعقب ذلك يأمر القاضي المختص بتسليم المواد التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية أوعلمية، كما يمكنه الأمر بتسليمها، بناء على طلبها، إلى المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمصالح الأمن والجمارك، ويحرر محضرا بذلك تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة.

فيما يتم إتلاف المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف المنصوص عليها في هذه المادة بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويتم إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية أو السلائف المحجوزة أو المصادرة حسب الحالة من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية بقرار من وزير العدل، حيث يرأس اللجنة النائب العام أو وكيل الجمهورية لمكان الإتلاف.

وبعد الفراغ من عملية الإتلاف يتم تحرير محضر يوقع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين في العملية، يُبين وجوباً وبدقة نوعية المخدرات أو المؤثرات العقلية التي تم إتلافها وترفق به بطاقات الحجز.

ونصت المادة 8 من هذا المرسوم على وضع المخدرات أو المؤثرات العقلية تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وألغت المادة 10 المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.