صدور قرار وزاري يحدد كيفيات تعويض مستوردي القهوة

صدور قرار وزاري يحدد كيفيات تعويض مستوردي القهوة
(اخر تعديل 2024-08-30 10:42:13 )

تضمن العدد 59 من الجريدة الرسمية، صدور قرار وزاري يحدد كيفيات تعويض المستوردين بخصوص أسعار القهوة الخضراء، من خلال تقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى.
القفص الذهبي الحلقة 5

وجاء في القرار المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، الصادر في 25 أوت 2024، أن الدولة تتكفل بتقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى، دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض.

كما تضمن القرار تعويض المستوردين عن الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض.

ويحدد القرار أسعار البيع القصوى للقهوة بـ 748.16 دج/ كلغ بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”، وبـ 935.20 دج/ كلغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أربيكا”.

وتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة سالفاً على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 24-279.

وأشار القرار إلى أنه يجب أن يودع طلب التعويض لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على أن يحال على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة اقليميا للدراسة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإيداع.

بعدها يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل معد من قبل المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا الى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة.

وتدرس لجنة التعويض في أجل أقصاه 30 يوما ابتداءً من تاريخ استلامه الطلب لتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الاسواق العالمية التي تنشرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي أو بكل وسيلة أخرى.