إن غسل الميت له آداب وأحكام، فمن أراد أن يغسل ميتاً، فإنه يبدأ بالآتي:
- يستر عورته وجوبا، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
- يجرده من ملابسه، لقول الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم: “هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا” رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في أحكام الجنائز.
- يضعه على سرير الغسل أو مكان مرتفع، ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه.
- ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه (أي يغسل مخرجيه)، ولا يحل أن يمس ـ مباشرة بدون حائل ـ عورة من له سبع سنين فأكثر
- ويستحب ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، ثم يوضئه ندباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: “ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها” رواه البخاري ومسلم.
- لا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، ويدخلهما في منخريه فينظفهما.
- ويكون على إصبعيه خرقة حين ذلك، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، والسدر يدق ويوضع في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة. وذلك حتى لا يصل شيء من تفل السدر إلى شعر رأسه ولحيته.
- ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، حسب ما يقتضيه الحال مع المحافظة على الإيتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك” رواه البخاري ومسلم.
- يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: “اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من الكافور” متفق عليه.
- ومن أهل العلم من قال: يقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشفه بثوب.
- وإن خرج من الميت شيء بعد الغسلات السبع حشي مخرجه بقطن، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يُعد الغسل. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.