-

كيفية حساب وإخراج زكاة الذهب حسب الشرع الإسلامي

كيفية حساب وإخراج زكاة الذهب حسب الشرع الإسلامي
(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

تعتبر الزكاة من أهم خدمات العبادة في الدين الإسلامي التي تساعد على نشر العون والتضامن بين المسلمين، وتأتي كلمة الزكاة من مساومة الزكاة، أي زيادة الخير والبركات، والزكاة هي. دفع مبلغ معين من المال من قبل أصحاب السلطة وتسليمه لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين. فمن الممكن أن نعرف الزكاة أنها لغة البركة النماء والطهارة وتعرف الزكاة أيضا على أنها التعبد لله عز وجل فالزكاة تجلب الرزق والبركة وأثرها كبير على الإنسان بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة وهذا ما يشجع المسلم كثيرا على أداء الزكاة وإخراجها في الوقت المناسب. وفي هذا المقال سنتطرق إلى كيفية حساب زكاة الذهب والفضة و نصاب زكاة الذهب عيار 21 وعيار 18و غيره.

مقدار زكاة الذهب

مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.

كم نصاب الذهب

كم زكاة الذهب سؤال يطرحه كل من يملك ذهبا في هذا المقال سنشرح لكم طريقة حساب زكاة الذهب بالتفصيل. نصاب الذهب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 595 جراماً من الفضة.
الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ لأن عيار 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى. فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21 أو 18 أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط.

كم نصاب الذهب بالجرام؟

  • نصاب زكاة الذهب عيار 24: 85 جراماً
  • نصاب زكاة الذهب عيار 22: 92.7 جراماً
  • نصاب زكاة الذهب عيار 21: 97.1 جراماً
  • نصاب زكاة الذهب عيار 18: 113.3 جراماً
  • نصاب زكاة الذهب عيار 14: 145.7 جراماً
  • نصاب زكاة الذهب عيار 10: 240 جراماً

طريقة حساب زكاة الذهب

كيفية حساب زكاة الذهب: زكاة الذهب حكمها واجبة وهي ربع العشر “2.5%” لمن بلغ النصاب وهو 20مثقالاً من الذهب، ويقدر وزن الـ 20 مثقالاً من الذهب بـ 85 جرام. في نهاية الحول “اي قد مر علي الذهب مدة مقدارها عاماً.
وهذه الطريقة هي المتبعة في الحساب مع مراعاة النقاط التالية:

يتم تحديد يوم ثابت لإخراج الزكاة به من كل عام، كما لا يجب تأجيل إخراج الزكاة حتى يتغير سعر الذهب في السوق العالمية لصالح الشخص الذي يخرج الزكاة.

يتم تحديد عيار الذهب وسعر بيعه في نفس يوم إخراج الزكاة.

إذا وُجد أن وزن الذهب زائد عن النصاب فإن قيمة الزكاة تحسب على أساس الوزن النهائي، بمعنى أنه إذا امتلك أحدهم 500 جرام فعليه ربع العشر من هذا الوزن.

كيفية إخراج زكاة الذهب

الطريقة الأولى

بقسمةِ مجموع غرامات الذهب التي يملكها المُزكّي على أربعين (40)، ويكون النّاتِجُ هو مقدارُ الزّكاة الواجبُ إخراجهُ بالغرامات، على سبيل المثال لو ملك ثمانمئة (800) غراماً من الذّهب، يفعل ما يأتي: (800÷40=20) غراماً، فالواجب عليه إخراج (20) غراماً من الذّهب.

الطريقة الثانية

لإخراج زكاةِ الذّهب نقداً، كالدّينار مثلاً، يُضرب سعر غرام الذّهب الواحِد بالدّينار بمجموع الغرامات، ثم يُقسم الناتج على (40)؛ أي يتمّ تحويل مجموع الغرامات إلى دنانير ثم إخراج ربع العشر (2.5%) منها، فإذا كان سِعر غرام الذّهب الواحد بالدنانير الآن (36) ديناراً يفعل المُزكّي ما يأتي: 800×36=28.800 ديناراً، وبعد تحويل المجموع الكلي من الذهب إلى دنانير يُخرِجُ ربع العشر (2.5%) بالقسمة على (40): 28.800÷40=720 ديناراً، فيجب عليه بناءً على ذلك إخراج سبعمئة وعشرين (720) ديناراً، وهي قيمة (20) غراماً من الذّهب.

الطريقة الثالثة

بِقسمةِ مجموعِ الغرامات التي يملكها المُزكّي على عشرة (10)، ثُمَّ على أربعة (4)، ويكونُ الناتجُ هو مقدار الزّكاةِ الواجبُ إخراجها، وتطبيقاً على نفس المثال يفعل ما يأتي: (800÷10=80) غراماً، ثم (80÷4=20) غرامً، فالواجب عليه بذلك إخراج (20) غراماً من الذّهب

نصاب الذهب عيار 21

حساب زكاة الذهب عيار 21 بالنسبة للذهب من عيار 21 غرام قيمة 85 جرام منه 75 جرام صافي تقريبا، وعيار درجة النقاوة 18 تصل إلى حوالي 65 جرام.

يتم تحديد مقدار نصاب الذهب عيار 21 باستخدام معادلة بسيطة يحسب بموجبها إن بلغ الذهب نصابه أم لا، مثال ذلك إن ملك المسلم من وزن الذهب عيار 21 100 غرام يتم ضرب هذا الرقم في العيار والقسمة على 24 فيصبح الناتج 87.5 إذا فهو بالغ للنصاب.

ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق، من أشهرها: يضرب عدد الجرامات في العيار ويقسم على 24، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24..
وأن يبلغ النصاب وهو مايساوي 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 ,فلو كان أقل من ذلك فلا تجب زكاته حتى نعيده إلى … 18 بما يساوي ألف جرام، العملية في إعادته أصله وفق الآتي: 1000×18÷24=750 جراما عيار 24 , وفيه تجب الزكاة. وهكذا في 21 و 22 و 12.

أسئلة متكررة

كم نصاب الذهب؟

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
أقل نصاب الذهب خمس أواق = 20 ديناراً بالعدد.
والدينار = 20 مثقالاً بالوزن، والمثقال = 4.25 جراماً من الذهب.
فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25=85 جراماً وعلينا معرفة أن نصاب الذهب مختلف أيضا حسب عيار الذهب، إن كان الذهب عيار 24 فالنصاب الخاص به حوالي 85 جرام من الذهب، أما عيار 21 النصاب الخاص به هو 97.14 جرام من الذهب، الذهب عيار 18 فالنصاب الخاص به حوالي 113.33 جرام من الذهب.

ماهو نصاب الذهب بالجرام؟

نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ومائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالاً فضيا من الريالات السعودية.

كم نصاب الفضة؟

نصاب الفضة هي مائة وأربعون مثقالًا، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي ﷺ مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالًا من الفضة وما يقوم مقامها من الورق والعمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونص، وفي الألف خمسة وعشرون من الذهب والفضة.

متى تجب زكاة الذهب؟

تجب زكاة الذّهب عند بُلوغه النّصاب، وهو عشرون ديناراً ذهبياً، أي 85 غراماً أو أكثر، ويُشترط أيضاً أن تؤدّى بعد حَوَلان الحول عليه، ويُخرِج منه المُزكّي رُبع العُشر؛ أي 2.5%، أو نصفُ دينارٍ ذهب، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ، فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،[ وجاء عن الإمام مالك في موطّئه أنّه لا خلاف في وجوب زكاة الذّهب عند بُلوغه العشرين ديناراً،ويُعادل النّصاب أربع عشرة ليرة ذهبية عُثمانيّة، واثنتي عشرة ليرة إنكليزيّة، ومئة غرام بالمثقال العراقيّ، وهو أقلُّ نصابٍ للذّهب ويعادل 85 غراماً، وهو أيضاً نِصابُ الأوراق النقديّة، وعُروض التِجارة.

هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟

اختلف العلماء في الحلي المعد للبس أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن فيه زكاة وذلك لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه عن مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.