إليك شروط الاستفادة من سكنات “عدل”
2023-10-30 11:14:03 (اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )
بواسطة اخبار الجزائر
بعد طول انتظار، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، من ولاية الجلفة عن فتح مشروع سكنات البيع بالإيجار “عدل 3” مطلع سنة 2024.
وفور إعلان الرئيس تبون عن هذا القرار، شرع المواطنون في طرح الأسئلة حول شروط الاستفادة من سكنات “عدل 3” وما هي الوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
ولم تعلن وزارة السكن عن الشروط الجديدة من أجل الاستفادة من سكنات “عدل 3″، فيما تم تحديد الشروط في السابق من خلال برنامج “عدل 1″ و”عدل 2”.
وتنص الشروط السابقة وفق المرسوم التنفيذي رقم 01- 105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 29 أفريل 2001.
شروط الاستفادة من سكنات “عدل”
- لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
- يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن.
- ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في آجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن مضاف إليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد.
- وفي كل الحالات، يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة.
- يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعو على المتفق عليها.
- يجب على المستفيد ان يسدد في كل الحالات وقبل ان يتجاوز عمره سبعين (70) سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن.
- غير أنه، يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن، في حالة إلتزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.
- يمكن لكل مستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها.
- وفي هذه الحالة يجب على المتعهد بالترقية العقارية أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط التي سبق تحديدها.
- يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عليها، إعداد عقد للبيع بالإيجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد.
- يترتب على عدم تسديد المستفيد ثلاثة (3) أقساط متتالية تطبيق زيادة 5 بالمائة في مبلغ القسط الشهري.
- وفي حالة التأخر عن دفع ستة (6) أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار عل حساب المستفيد، ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني.
- يخضع المستفيدون من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.
كيف يقدم الطلب؟
- يتم تقديم طلب الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الهيئات التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره “وكالة عدل” وذلك في استمارة خاصة.
- يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض على مستوى الوكالة.
- ويكون الطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها في الاستمارة الخاصة.
- ويدخل هذا العرض حيز التطبيق عند الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في الوكالة لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار تتم عملية البيع في إطار التنظيم والتشريع الساريان في هذا المجال.
- كيف تتم دراسة الطلب؟
- يترأس لجنة دراسة الملفات المدير العام للوكالة أو ممثل عنه ممثله الموكل قانونا وتتكون من:
- ممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالـسكن فـي الولاية المعنية ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار.
- ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن.
- يمكن إذا استدعى الأمر ذلك توسيع اللجنة إلى أعضاء آخرين خاصة إلى ممثل الوزير المكلف بالسكن.
- وفي حال كان عدد الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة في البرنامج، فانه يتعين إخطار أصحاب الملفات الذين لم يتم اختيارهم كتابيا. مع توضيح بأنه تم تسجيل طلباته وانه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن في إطار البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار.
- وفي هذه الحالة يجب على صاحب الملف الذي تم قبوله تأكيد وعبر رسالة بريدية طلبه الأولي حول برامج السكن المستقبلية التي تنجزها الوكالة.أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع من طرف جميع الأعضاء.