مرسوم تنفيذي يوضح كيفيات التسجيل والشطب من
صدر في الجريدة الرسمية رقم 50، مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك.
ويسجل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو
محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
وتسجل أيضا في القائمة بشكل فوري أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر بحجز و أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية والصادر
في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي.
وتراعى في عملية التسجيل في القائمة، معايير
التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم
المتحدة التالية:
- أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها.
- أي شخص أو كيان وفّر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها.
- أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين “أ” و “ب”.
- 8- أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو لصالح أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين “1” .”و”ب.
كيفيات التسجيل والشطب من القائمة
توجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى
رئيس لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
وتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية ويمكنها، أو في أي مكان آخر (للضرورة).
كما تجتمع وجوبا مرة كل 6 أشهر لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة وكذا شطب الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم.
كيفيات التسجيل في القائمة
يتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع
الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والعدل.
ويتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر
من المعلومات حول الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني والأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان معايير التسجيل في القائمة، بالإضافة إلى أية معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله مع شخص أو كيان مسجل في القائمة.
بالإضافة إلى ما يفيد أن الشخص أو الكيان محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو تمت إدانته بمقتضى حكم أو قرار قضائي من أجل أحد الأفعال المذكورة في المادة 3.
وتعد السلطة، طالبة التسجيل بالقائمة بيان التسجيل الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 20، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.
ويكون بيان التسجيل قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته.
ويتم نشر القائمة وتحييناتها، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة.
ويبلغ الأشخاص المسجلة أسماؤهم في القائمة بهذا التسجيل وبالإجراءات المتاحة أمامهم، من أجل تقديم طلبات الشطب وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
وينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للطعن وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
وبعد صدور قرار اللجنة، تخطر هذه الأخيرة، وزارة الخارجية لتقوم في إطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول الأخرى و أو بقائمة العقوبات الموحدة لاتخاذ إجراءات حجز و أو تجميد أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة فيها.
ويتعين على اللجنة أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالتحديد ومن المعلومات التي تؤيد التسجيل لا سيما عند توجيه الطلب في إطار التعاون الدولي.
كيفيات الشطب من القائمة
يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة.
كما يمكن للجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
كما يمكن لذوي حقوق الشخص المتوفى المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.
القسم الخامس
وعلى صعيد آخر، يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع الحجز والتجميد على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة قانونا.
يشار إلى أنه بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر.