تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه

تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
(اخر تعديل 2024-08-22 09:56:08 )

هل تريد ملخصا مني؟

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه.

ويشير القرار الوزاري إلى أنه يتم إعلام صاحب الجواز بكافة الطرق والوسائل الممكنة، بما فيها الإلكترونية، بجاهزية جوازه للسحب من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.

وفي حالة عدم تقدم المعني لسحب جواز سفره في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه يوجه له إشعار كتابي أول بالسحب.

وبعد انقضاء أجل تسعين 90 يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثان

بالسحب.

ويضيف القرار: “بعد انقضاء أجل مائة وثمانين يوما من تاريخ الإشعار الأول بالسحب، ولم يتم سحب الجواز تبلغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها و دون أجل المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكانياته

الوظيفية”.

أما بالنسبة للخارج، فيبلغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي

ذات المركز الوطني للغرض ذاته.

وتتأكد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكانياته الوظيفية.

وتؤشر السلطة التي أودع لديها ملف الطلب على

الجواز الملغى، في الصفحة رقم 3 المقابلة للصفحة

المتضمنة المعلومات الشخصية لحامله بختم يحمل عبارة

“ملغى” باللغة الوطنية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

كما تتولى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 أعلاه إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق 1)، باستعمال أداة

مخصصة لذلك.

وتتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يترأسها الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني على مستوى البلدية.

أما في الخارج ، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.

وتقيد عملية إتلاف الجواز في محضر تعده اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد الجوازات المتلفة والمعلومات المتعلقة بها وكذا أسماء وألقاب أصحابها.

وتبلغ نسخة من المحضر، دون أجل إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حسب الحالة الذين يبلغون فوراً المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة باستكمال إجراءات الإتلاف.