-

نحو سن قانون يكافح العنف وخطاب الكراهية في

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

لطالما كانت ظاهرة العنف في الملاعب تحت المجهر، ومحلّ نقاشات ودراسات واسعة، خصوصا لما يترتّب عنها من آثار سلبية ومساس بالآداب الرياضية، أمام انعدام الحلول الردعية، في هذا الإطار يبدو أنّ الحكومة قد وجدت أخيرا السبيل لوضع حدّ لها بطرح مشروع قانون جديد.

ويقرّ مشروع القانون، عقوبات صارمة في حال التحريض على العنف وخطاب الكراهية أثناء التظاهرات الرياضية، بما فيها وقف الإعانات المالية في حق النوادي والجمعيات الرياضية، التي يتورط مناصروها أو أعضاؤها في الإخلال بالنظام العام.

ووفق ما جاء في نسخة مشروع القانون، وفق ما نقلت “الشروق”، فإنّ المادة 220 تتضمن الموافقة على أمر متعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

وفي حال الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن للوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصّصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.

مكافحة المنشّطات

ونصّت المادة 189 من مشروع القانون، أيضا، على أن تعاطي المنشطات يعد انتهاكا لقواعد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ويُحدّد “الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات التي تحدّد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة وخارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

وتضمّنت المادة 190 إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تُدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات”، تكلّف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية، في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتكلّف هذه الوكالة كذلك، بضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، ومتابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطيها وممارسة سلطتها التأديبية.

وتعمل الوكالة بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أي مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية، لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية، من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية أو ناد رياضي.

ويخضع لهذه القواعد، وفق ما جاء في مشروع القانون، كل من يجري وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق عقار محظور أو عقاقير عدة أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات للرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، دون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي، أو لسبب طبي لعقوبات صارمة.

ويشمل الإجراء كذلك، إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء هذه المنشطات لغرض الاستعمال من طرف رياضي دون رخصة أو لسبب طبي معلّل قانونا.

غرامات مالية

تنصّ المادة 220، على معاقبة بغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها، وبحوزته عقارا محظورا أو عقاقير عدة أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات، دون سبب طبي معلّل أو دون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.