سلطة الانتخابات تنتهي اليوم من دراسة ملفات
من المرتقب أن تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية ومعالجة استمارات الاكتتاب الفردية.
ويتعلق الأمر بملفات واستمارات أودعها 16 راغبا في الترشح للاستحقاقات على رأسهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وستعلن سلطة محمد شرفي صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من عدمها، بقرار تعلله بشكل قانوني في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وتُبلغ السلطة المستقاة للانتخابات المترشح بالقرار فور صدوره، ليمنح له الحق في تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة.
وترسل السلطة المستقلة للانتخابات قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتفصل المحكمة الدستورية وتعتمد قرارها النهائي، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
وكشفت المحكمة الدستورية، كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.
يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.
يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.
وذكّرت الجهة ذاتها، بالأحكام المتعلقة بالطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر بالمادة 252 ، التي جاء فيها: “تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المرشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه.
وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة مع مراعاة أحكام المادة 59 من الدستور، ثم ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 56 على أنه يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا، في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تبليغه.