-

شروط عقد الزواج

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما و شرع الله تعالى- النكاح وجعله مؤكّداً في حق صاحب الشهوة القادر عليه، كما أنَّ الزواج من سنّة الأنبياء والمرسلين، فقد تزوَّج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء في هذا الشأن أنَّ التزويج مع الشهوة خيرٌ من القيام بالنوافل وفي هذا المقال سنتعرف على شروط عقد الزواج

شروط عقد الزواج

  • إعطاء المهر للزوجة فقد أوجب الله -تعالى- المهر للزوجة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فقد جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت له: (إنِّي وَهَبْتُ مِنك نَفْسي)، فطلب رجلٌ من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُزوّجه إياها، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- إن كان يملك صداقها، فأجاب أنَّه لا يملك إلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (التَمِسْ وَلو خاتَمًا مِن حَديدٍ).
  • موافقة القبول للإيجاب ولو بشكلٍ ضمني حتى يتحقق اتفاق الإرادتين الصادرتين من العاقدين على شيء واحد محدّد، فإذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد الزواج، إلا إذا كانت المخالفة تؤدّي إلى جلب خير للموجب فإنّها تكون موافقة ضمنيّة
  • سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع علم القابل أنّ قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإتمام العقد، وعلم الموجب كذلك أنّ قصد القابل الرضا به والموافقة عليه.
  • إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع الشبهات.
  • الشهادة على عقد النكاح.
  • أن يكون متّحداً في الدين مع من كان ولياً عنها، فلا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ أو مسلمةٍ، ولا ولايةً لمسلمٍ على كافرٍ أو كافرةٍ
  • أن يكون عدلاً، وهي الصفة المناقضة للفسق، وقد اشترط بعض العلماء صفة العدالة، واكتفى بعضهم بالظاهر من عدالة الولي، وقال آخرون يكفي أن ينظر في مصلحة من كان ولياً عنها في زواجها.
  • أن يكون ذكراً، فلا تزوّج المرأة المرأة.
  • أن يكون راشداً، ويراد بذلك القدرة على معرفة الكفؤ للزواج
  • الكفاءة في الزواج، فلا ينبغي للمسلم الحر أن يتزوج من الأَمَة أو المشركة، أمّا اعتبارات اختلاف اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية فلا اعتبارات لها في الشريعة الإسلاميّة.