-

رفض الترشيحات لرئاسيات سبتمبر.. المحكمة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

كشفت المحكمة الدستورية، كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان لها، إنه في حالة رفض ترشح الراغبين في خوض غمار الرئاسيات، من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية.

ويتم الطعن طبقا للمادة 252 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية وفقا للشروط القانونية لذلك.

شروط وأشكال الطعن:

يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.

يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.

يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.

وذكّرت الجهة ذاتها، بالأحكام المتعلقة بالطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويتعلق الأمر بالمادة 252 ، التي جاء فيها: “تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المرشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه.

وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة مع مراعاة أحكام المادة 59 من الدستور.

وينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..

وتنص المادة 56 على أنه يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا، في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تبليغه.