صدور قانون جديد يسلط عقوبات ردعية على المزورين
كشف نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، عن إجراءات عقابية جديدة تخص معاقبة حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات بالإضافة إلى حالات أخرى.
ويفرض القانون الجديد الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، وعقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات، على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، والسجن بين 5 و10 سنوات، لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير.
أما مزورو الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء فقد أكد القانون تسليط عقوبة حبس بين سنة و3 سنوات، والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة.
وفي نفس السياق أشار القانون إلى تسليط عقوبة السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته، والحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا.
بينما تراوحت عقوبة كل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات، أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز، والإعاقة على السجن بين 5 و10 سنوات.
المؤبّد لمزوّري العملات
وتسلط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية ولمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية، وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم، فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.
يهدف القانون الجديد إلى تكريس المساواة أمام القانون، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، وضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
تجدر الإشارة أن القانون تم المصادقة عليه نهاية العام الماضي من طرف نواب البرلمان ليدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.